فصل : فأما الفصل الثالث وهو
خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه .
فإن طلب القود وقف على البيان .
فإن بان رجلا أقيد من ذكره وأنثييه .
وإن بان امرأة فلا قود ، عليها ديتان في الذكر والأنثيين .
فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجني عليه المطالبة بمال إلا أن يعفو عن القود ، لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفا عن القود في الأنثيين ، وطلب القود في الذكر أعطي دية الأنثيين ، ووقف القود في الذكر على البيان ، فإن بان رجلا أقيد منه ، وإن بان امرأة أخذ منها دية الذكر وسقط فيه القود .