مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وأكره ممر الحائض فيه " .
[ القول في
دخول الحائض المسجد ]
قال
الماوردي : وهذا صحيح أما
مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم :
لا أحله لجنب ولا حائض فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه ، وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول المسجد ، وحرم عليها العبور فيه ، وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور فيه من غير كراهة كالجنب ، لأن تحريم المقام عليهما سواء ، وإنما اختصت الحائض بتحريم الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمها ، فإذا أمنته زال ما اختصت به من تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له ، وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول فيها ويمنعونها من اجتيازها ، وإطلاقهم محمول على ما ذكرنا من التفصيل في اعتبارها حالها ، لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به .