الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الرابع : فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها فإن طلبت القود وقف على البيان .

فإن بان امرأة أقيد من شفريها .

وإن كان رجلا فلا قود ، وأخذت منه دية امرأة في الشفرين ، فلو قطع مع شفري المرأة أعلى الركب وهو منابت الشعر لم يستحق فيه قود ، لأنه لحم ليس لانتهائه حد ، ووجبت فيه حكومة ولم تجب فيه دية ، لأنه تبع لغيره ، فإن قطع مع الشفرين وجب [ ص: 93 ] القود في الشفرين ، والحكومة في الركب ، فإن سقط القود في الشفرين ، وجب في الشفرين دية ، وفي الركب حكومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية