عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب القتل
باب الخيار في القصاص
مسألة العقل يورث كالمال
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
100
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
مسألة : قال
الشافعي
رحمه الله : ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال وإذا كان هكذا فكل وارث ولي زوجة أو ابنة لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم .
قال
الماوردي
: أما
الدية فمورثة ميراث الأموال بين جميع الورثة
من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب ، وهو متفق عليه .
وهو معنى قول
الشافعي
: ولم يختلفوا في أن العقل موروث . إلا حكاية شاذة عن
الحسن البصري
أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا من الدية وهو محجوج بالنص والإجماع .
روى
سفيان بن حسين
عن
الزهري
عن
سعيد بن المسيب
nindex.php?page=hadith&LINKID=924440
أن رجلا قتل خطأ
[
ص:
100 ]
فقضى
عمر
رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل زوجها فقال
عمر
: لا أعلم لك شيئا ، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه ، فقام
الضحاك بن سفيان الكلابي
فقال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أورث امرأة
أشيم الضبابي
من عقل زوجها
أشيم
فورثها
عمر
. وروى
عكرمة
عن
ابن عباس
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924441
المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها
.
وروى
عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=924442
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم
.
وروى
الشعبي
nindex.php?page=hadith&LINKID=924443
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة من دية زوجها ، وورث زوجا من دية امرأته
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تخريج الحديث