فصل : فإذا ثبت أن عفو أحدهم موجب لسقوط القود في حق جميعهم انتقل الكلام إلى الدية ، أما من لم يعف فقد ملكوا حقوقهم من الدية بسقوط القود ولا يقف ملك الدية على اختيارهم لأن القتل قد صار في حقوقهم بسقوط القود من غير اختيارهم جاريا مجرى قتل عمد الخطأ الذي لا يجب فيه قود ، ويملك به الدية بنفس القتل كذلك هاهنا ، وأما
الدية في حق العافي فمعتبرة بعفوه عن القود ، فإن قرنه باختيار الدية وجب له حقه منها ، وإن لم يقرنه باختيار الدية كان على ما مضى من القولين في الذي أوجبه قتل العمد ، ثم على ما مضى من التفصيل .