فصل : فإذا ثبت أن
الجنين مضمون بالغرة إن لم يستهل ، وبالدية إن استهل كان لزومها مقصورا على الإمام لحكمه بالقصاص ، وعلى الولي لاستيفائه القصاص ،
ولا يخلو حالهما في الحمل من أربعة أقسام :
أحدها : أن يعلم الولي بالحمل ولا يعلم به الإمام ، فالضمان على الولي دون الإمام لمباشرته لقتل علم حظره .
والقسم الثاني : أن يعلم الإمام بالحمل ولا يعلم به الولي ، فالضمان على الإمام لحكمه بقتل علم حظره ، كالشهود بالقتل إذا استوفاه الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا ضمنوه دون الحاكم .
وقال
المزني في هذا القسم : يكون ضمانه على الولي دون الإمام لمباشرته . وهو فاسد بما ذكرناه .
والقسم الثالث : أن يعلم الإمام والولي بالحمل فالضمان على الإمام دون الولي ، وقال
المزني : على الولي دون الإمام ، وهذا فاسد ، لأن الولي مطالب بحقه والإمام هو الممكن منه والحاكم به ، فكان بالتزام الضمان أحق .
والقسم الرابع : أن لا يعلم الإمام ولا الولي بالحمل ، ففي ما يلزم الضمان ثلاثة أوجه :
[ ص: 118 ] أحدها : وهو قول
أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي ، لمباشرته له .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون الولي ، بتسليطه عليه .
والوجه الثالث : وهو قول
البصريين ، أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين لوجود التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي ، فصارا فيه شريكين .