الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قطع إحدى يدي رجل فأخذ المقطوع ديتها نصف الدية ثم عاد الجاني إليه فقتله قبل اندمال يده ففيما يلزمه بقتله ثلاثة أوجه حكاهما ابن أبي هريرة :

أحدها : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا قود عليه في النفس ، لأخذه نصف الدية في قطع اليد ، ويرجع وليه بنصف الدية ، وهو الباقي من دية النفس .

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس ، فإن عفا عنه فعليه جميع دية النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين .

والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس ، ولا يلزمه إن عفا عن القود إلا نصف الدية ، لأن النفس لا تكون تبعا للأعضاء فلم يوجب [ ص: 125 ] سقوط القود في اليد سقوطه في النفس ، ولم يستحق إلا نصف الدية ، لأنه قد أخذ ما فيه نصفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية