فصل : وإذا
اشترك في قتل العبد سيده وعبد آخر فلا ضمان على السيد من قود ولا قيمة ، وفي وجوب القود على العبد المشارك له قولان ، بناء على شريك السبع ، لأن فعل السيد غير مضمون ، كما كان فعل السبع غير مضمون .
أحدهما : يجب عليه القود لخروج النفس بعمد محض .
والقول الثاني : لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليه ، وهكذا لو أن مسلما جرح مرتدا ثم أسلم فجرحه
مسلم آخر ومات فلا قود على الأول ، لأن جرحه في الردة غير مضمون ، وفي وجوب القود على الثاني قولان : لأنه شارك من لم يضمن :
أحدهما : يقاد منه .
والثاني : لا قود عليه ، وعليه نصف الدية ، وعلى هذا لو أن رجلا قطعت يده قودا وقطع آخر يده الأخرى ظلما ومات المقطوع فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم محظور ، ففي وجوب القصاص على ظالمه بالقطع قولان :
أحدهما : يقتص من نفسه .
والثاني : لا يقتص من نفسه ، وعليه نصف الدية ، فإن أراد أن يقتص من اليد وجب له على القولين معا .