الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اشترك في قتل العبد سيده وعبد آخر فلا ضمان على السيد من قود ولا قيمة ، وفي وجوب القود على العبد المشارك له قولان ، بناء على شريك السبع ، لأن فعل السيد غير مضمون ، كما كان فعل السبع غير مضمون .

أحدهما : يجب عليه القود لخروج النفس بعمد محض .

والقول الثاني : لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليه ، وهكذا لو أن مسلما جرح مرتدا ثم أسلم فجرحهمسلم آخر ومات فلا قود على الأول ، لأن جرحه في الردة غير مضمون ، وفي وجوب القود على الثاني قولان : لأنه شارك من لم يضمن :

أحدهما : يقاد منه .

والثاني : لا قود عليه ، وعليه نصف الدية ، وعلى هذا لو أن رجلا قطعت يده قودا وقطع آخر يده الأخرى ظلما ومات المقطوع فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم محظور ، ففي وجوب القصاص على ظالمه بالقطع قولان :

أحدهما : يقتص من نفسه .

والثاني : لا يقتص من نفسه ، وعليه نصف الدية ، فإن أراد أن يقتص من اليد وجب له على القولين معا .

التالي السابق


الخدمات العلمية