فصل : فإذا ثبت أنهما قاتلان فللولي أن يقتص من الأول ، فيقطع يده بالجناية ويقتله بالسراية ، فأما الثاني فإن كان أقطع الكف فللولي أن يقطع ذراعه من المرفق بالجناية ويقتله بالسراية ، وإن كانت كفه باقية على ذراعه جاز له أن يقتله ، وفي جواز قطع ذراعه قبل قتله قولان :
أحدهما : وهو المنصوص عليه هاهنا يجوز ، لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم تعتبر زيادته .
والقول الثاني : لا يجوز أن يقطع ، لأنه إيجاب قصاص فيما ليس فيه قصاص ، وهكذا
كل جرح إذا انفرد لم يقتص منه كالجائفة والمأمومة إذا صارتا نفسا ، ففي جواز القصاص منه عند إرادة قتله قولان .