الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنهما قاتلان فللولي أن يقتص من الأول ، فيقطع يده بالجناية ويقتله بالسراية ، فأما الثاني فإن كان أقطع الكف فللولي أن يقطع ذراعه من المرفق بالجناية ويقتله بالسراية ، وإن كانت كفه باقية على ذراعه جاز له أن يقتله ، وفي جواز قطع ذراعه قبل قتله قولان :

أحدهما : وهو المنصوص عليه هاهنا يجوز ، لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم تعتبر زيادته .

والقول الثاني : لا يجوز أن يقطع ، لأنه إيجاب قصاص فيما ليس فيه قصاص ، وهكذا كل جرح إذا انفرد لم يقتص منه كالجائفة والمأمومة إذا صارتا نفسا ، ففي جواز القصاص منه عند إرادة قتله قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية