فصل : فإذا ثبت
اعتبار المماثلة في القصاص بكل ما يقتل بمثله ، فهو على العموم بكل ما قتل ، إلا بثلاثة أشياء :
أن
يقتل بالسحر ، أو باللواط ، أو بسقي الخمر ، فلا يقتل بالسحر وإن قتل ولا يقتل باللواط وإن لاط به ، ولا يقتل بسقي الخمر وإن سقاه ، ويعدل إلى قتله بالسيف .
وحكي عن
أبي إسحاق المروزي : أنه يقتل في قتل اللواط بإيلاج خشبة ، وفي سقي الخمر بسقي الخل ، وهذا فاسد ، لأنه لما تعذرت المماثلة لحظرها على الفاعل والمفعول به ، ولم يكن في العدول عنها مماثلة ، كان السيف أحق ، فأما إذا
قتل بالسم المهري احتمل القصاص بمثله وجهين :
[ ص: 141 ] أحدهما : جوازه اعتبارا بإمكانه .
والثاني : لا يجوز لأمرين :
أحدهما : أنه لا يمكن غسله ، كذلك وهو حق لله تعالى علينا .
والثاني : أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه .