الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت اعتبار المماثلة في القصاص بكل ما يقتل بمثله ، فهو على العموم بكل ما قتل ، إلا بثلاثة أشياء :

أن يقتل بالسحر ، أو باللواط ، أو بسقي الخمر ، فلا يقتل بالسحر وإن قتل ولا يقتل باللواط وإن لاط به ، ولا يقتل بسقي الخمر وإن سقاه ، ويعدل إلى قتله بالسيف .

وحكي عن أبي إسحاق المروزي : أنه يقتل في قتل اللواط بإيلاج خشبة ، وفي سقي الخمر بسقي الخل ، وهذا فاسد ، لأنه لما تعذرت المماثلة لحظرها على الفاعل والمفعول به ، ولم يكن في العدول عنها مماثلة ، كان السيف أحق ، فأما إذا قتل بالسم المهري احتمل القصاص بمثله وجهين :

[ ص: 141 ] أحدهما : جوازه اعتبارا بإمكانه .

والثاني : لا يجوز لأمرين :

أحدهما : أنه لا يمكن غسله ، كذلك وهو حق لله تعالى علينا .

والثاني : أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية