مسألة : ( قال
المزني ) : هكذا قال
الشافعي رحمه الله في
المحبوس بلا طعام ولا شراب حتى مات : إنه يحبس فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف .
قال
الماوردي : أما إذا أراد الولي أن يعدل عن حبسه إلى قتله بالسيف كان له ، وإن أراد أن يحبسه بلا طعام ولا شراب جاز أن يحبسه في ذلك المحبس وفي غيره ، لأنه ليس في اختلاف المحابس زيادة ، ثم لا يخلو حاله إذا حبس من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يموت كأنه قد حبس المقتول عشرة أيام مات فيها ، فحبس هو فمات
[ ص: 143 ] في خمسة أيام ، فالواجب إخراجه ليوارى ويدفن ، ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه .
والحال الثانية : أن يموت في مثلها فقد تساويا في المدة والتلف .
والحال الثالثة : أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان :
أحدهما : يستدام حبسه حتى يموت .
والثاني : يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة .