الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : ( قال المزني ) : هكذا قال الشافعي رحمه الله في المحبوس بلا طعام ولا شراب حتى مات : إنه يحبس فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف .

قال الماوردي : أما إذا أراد الولي أن يعدل عن حبسه إلى قتله بالسيف كان له ، وإن أراد أن يحبسه بلا طعام ولا شراب جاز أن يحبسه في ذلك المحبس وفي غيره ، لأنه ليس في اختلاف المحابس زيادة ، ثم لا يخلو حاله إذا حبس من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يموت كأنه قد حبس المقتول عشرة أيام مات فيها ، فحبس هو فمات [ ص: 143 ] في خمسة أيام ، فالواجب إخراجه ليوارى ويدفن ، ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه .

والحال الثانية : أن يموت في مثلها فقد تساويا في المدة والتلف .

والحال الثالثة : أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان :

أحدهما : يستدام حبسه حتى يموت .

والثاني : يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية