الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وكذا قال لو غرقه في الماء وكذلك يلقيه في مهواة في البعد أو مثل سدة الأرض وكذا عدد الضرب بالصخرة فإن مات وإلا ضربت عنقه فالقياس على ما مضى في أول الباب أن يمنعه الطعام والشراب حتى يموت كما قال في النار والحجر والخنق بالحبل حتى يموت إذا كان ما صنع به من المتلف الحي .

[ ص: 144 ] قال الماوردي : وهو صحيح مولى الغريق بالخيار بين قتل المغرق بالسيف لأنه أوجى وبين تغريقه ، لأن المماثلة في التغريق ممكنة ، ويجوز أن يغرقه في ذلك الماء وفي غيره ، فإن غرقه في ماء ملح كان له أن يغرقه في ماء الملح وفي العذب ، لأن العذب أسهل ، وإن غرقه في العذب لم يجز أن يغرقه في الملح ، لأنه أشق ، وإن كان يحسن العوم ربط حتى لا ينجو منه ثم يخرج بعد موته حتى يصلى عليه ويوارى ، سواء فعل ذلك بالغريق الأول أو لم يفعل ، فإن كان في الماء من حيتانه ما يأكل غرقا ، فإن لم يأكل الحيتان الغريق الأول لم يلق المقتص منه إلا في ماء يؤمن أن يأكله حيتانه ، وإن أكلته الحيتان ففي جواز إلقائه فيه لتأكله حيتانه وجهان إذا اقتصرت الحيتان على إفاتة نفسه دون استهلاك جسده ، فإن استهلكته لم يجز لوجوب حق الله تعالى في مواراة جسده .

التالي السابق


الخدمات العلمية