الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال المزني : قد أبى أن يوالي عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنار والحجر والخنق بمثل ذلك الحبل حتى يموت ففرق بين ذلك إذا والى بها عليه .

والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه الجوائف ، والكلام على الفرق بين هذا الجمع من وجهين :

أحدهما : أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفسا قولا واحدا ، وفي الاقتصاص من الجوائف إذا صارت نفسا قولان :

والفرق بينهما : أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بها ، والجوائف غير موجئة فعدل عنها .

والثاني . أن الحجارة يجوز أن توالى إلى التلف في أحد القولين ، ولا يجوز أن توالى الجوائف إلى التلف قولا واحدا .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : ما قدمناه ، وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج .

والثاني : أن للحجارة تأثيرا إذا أعيدت في مواضعها ، ولا يجوز العدول بها إلى غير مواضعها وإن تأثرت ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية