الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإذا شجه موضحة فبرئ حلق موضعها من رأس الشاج ثم شق بحديدة قدر عرضها وطولها فإن أخذت رأس الشاج كله وبقي شيء منه أخذ منه أرشه .

قال الماوردي : وإذا قد مضى القصاص في النفس فما دونها ضربان : طرف يقطع بطرف ، وجرح يشق بجرح .

فأما القصاص في الأطراف فقد مضى وجوبه ، وسيأتي استيفاؤه .

وأما الجراح فقدم الشافعي فيه شجاج الرأس وهي إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين :

الحارصة .

والدامية .

والدامعة .

والباضعة .

والمتلاحمة .

والسمحاق .

[ ص: 150 ] والموضحة .

والهاشمة .

والمنقلة .

والمأمومة .

والدامغة .

فأما الحارصة : فهي التي تحرص جلد الرأس أي تكشطه ولا تدميه ، مأخوذ من قولهم حرص القصار الثوب : إذا شقه .

ثم تليها الدامية : وهي التي تخدش الجلد حتى يدمي ، ولا يجري .

ثم تليها الدامعة وهي التي يجري دمها كجريان الدموع .

ثم تليها الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم أي : تشقه .

ثم تليها المتلاحمة ، وهي التي تغوص في اللحم ، وقد يسميها أهل المدينة البازلة ، لأنها تبزل أي يشق فيها اللحم ، ويحتمل أن تكون البازلة بين الباضعة والمتلاحمة ، وهي التي يتبزل الدم منها فتكون أقوى من الدامعة ، لأن دم البازلة ما اتصل ، ودم الدامعة ما انقطع ، وهذا أشبه بالمعنى والاشتقاق ، فيصير الشجاج على هذا اثنتي عشرة شجة .

ثم تليها السمحاق وهي التي تستوعب جميع اللحم حتى تصل إلى سمحاق الرأس ، وهي جلدة رقيقة تغشى عظم الرأس ، مأخوذة من سماحيق البطن وهو الشحم الرقيق ، وغير سماحيق إذا كان رقيقا وقد يسميها أهل المدينة الملطا ، ومنهم من جعلها بين المتلاحمة والسمحاق فيصير الشجاج ثلاث عشرة شجة .

ثم تليها الموضحة : وهي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر .

ثم تليها الهاشمة : وهي التي تزيد على الموضحة حتى تهشم العظم : أي تكسره ، ومنهم من يجعل بين الموضحة والهاشمة شجة تسمى المفرشة ، وهي التي إذا أوضحت صدعت الرأس ولم تهشمه ، فيصير شجاج الرأس على هذا أربع عشرة شجة .

ثم تليها المنقلة : وهي التي تزيد على الهاشمة بنقل العظام من مكان إلى مكان .

ثم تليها المأمومة ، ويقال لها الآمة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ .

ثم تليها الدامغة ، وهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت إلى مخه .

فهذه إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدها ، وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين ، منها ثمانية قبل الموضحة ، وخمسة بعدها ، [ ص: 151 ] وليس فيما قبل الموضحة قصاص ولا أرش مقدر ، وفيها حكومة على ما سنذكره فيما بعد ، وليس فيما بعد الموضحة قصاص ، وفيها أرش مقدر إلا المفرشة على قول من زادها ففي الزيادة على الموضحة منها حكومة غير مقدرة .

فأما الموضحة فيجتمع فيها القصاص إن شاء والأرش المقدر إن عدل إليه على ما سنذكره ، فصارت الشجاج منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة :

قسم لا قصاص فيه ولا يتقدر أرشه ، وهو ما قبل الموضحة ، ويجب فيه حكومة على ما سنذكره من حكمها .

وقسم لا يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو بعد الموضحة فيجب في الهاشمة عشر من الإبل ، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وفي المأمومة ثلث الدية ، ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث ، وكذلك في الدامغة ، وكتاب أبي العباس بن سريج يجعل الدامغة والمأمومة سواء ، ويجعلها الدامغة غير معممة وهي الثالثة التي تلي الدامية ، ولقوله وجه ، لأنها لو زادت على المأمومة لزادت على أرشها .

وقسم يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو الموضحة يجب فيها خمس من الإبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية