فصل : وإذا
أوضحه موضحتين وأكثر ، كان المشجوج مخيرا فيها بين ثلاثة أحوال .
أحدها : أن يعفو عن الاقتصاص عن جميعها إلى الدية ، فيستحق في كل موضحة أرشا ، كما يستوي فيه أرش ما صغر منها وما كبر ، وسواء تقاربت أو تباعدت .
والحال الثانية : أن يقتص من جميعها فيقاد في يوم واحد إن شاء أو في أيام شتى إلا أن يخاف على نفس الشاج إن اقتص من جميعها في يوم واحد ، إما المرض أو شدة حر أو برد فلا يجمع عليه بين الاقتصاص من جميعهما ، ويقتص من واحدة ، فإذا اندملت اقتص من غيرها ، وهكذا لو كانت
الموضحة واحدة قد استوعبت طول الرأس وعرضه وخيف على نفسه إن اقتص من جميعها في يوم واحد جاز أن يفرق الاقتصاص منها ، ويستوفي في وقت بعد وقت ، ولو قيل يستوفي الموضحة الواحدة في وقت واحد وإن خيف منها كما يقطع اليد قصاصا وإن خيف منها كان له وجه .
والحال الثالثة : أن يقتص من بعضها ويعفو إلى الدية عن باقيها ، فيكون مخيرا في الاقتصاص من أيهما شاء من صغير وكبير شائن وغير شائن ، ويرجع بأروش باقيها متساوية على أعدادها ، والله أعلم .