مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وكذا كل جرح يقتص منه .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، والجراح ما كان في الجسد ، والشجاج ما كان في
[ ص: 155 ] الرأس ، وقد مضى حكم
الشجاج في الرأس وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه القصاص ، وأرش مقدر وهو الموضحة .
وقسم لا قصاص فيه ويجب فيه مقدر وهو ما فوق الموضحة ، وهذا حكم شجاج الرأس وكذلك إذا كان في الوجه واللحيين يكون في حكم شجاج الرأس وإن كان جرحا ، ويصير الوجه والرأس في حكم الشجاج ، والجراح ، سواء يجب القصاص في موضحة الوجه ،
والمقدر من الأرش فيجب في موضحة الوجه خمس من الإبل ، وفي هاشمته عشر من الإبل ، وفي منقلته خمس عشرة من الإبل .
فأما جراح البدن فتنقسم ثلاثة أقسام :
قسم يجب فيه مقدر ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة الواصلة إلى الجوف ، لا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية .
وقسم لا قصاص فيه ولا مقدر وهو ما عدا الموضحة والجائفة من الباضعة والمتلاحمة : لأن ما لا يجب فيه من الرأس والوجه قصاص ولا مقدر فأولى أن لا يجب فيه من البدن قصاص ولا مقدر ، لشرف الرأس والوجه على جميع البدن ، وأن الشين فيهما أقبح من الشين في سائر البدن .
والقسم الثالث : ما يجب فيه القصاص ولا يجب فيه المقدر وهو الموضحة إذا كانت في ذراع أو عضد أو ساق أو فخذ يجب فيها القصاص لإمكانه كالرأس ، وتجب حكومة ولا تجب فيها مقدر بخلاف الرأس لما ذكرناه من شرف الرأس وقبح شينه ، هذا مذهب
الشافعي ومنصوصه .
وقال كثير من أصحابه : لا قصاص في موضحة البدن ، لأنها لما خالفت موضحة الرأس في الأرش المقدر خالفتها في القود ، وهذا فاسد مذهبا وحجاجا .
أما المذهب ، فقول
الشافعي في كتاب " الأم " : إن الموضحة إذا كانت على الساق لم تصعد إلى الفخذ ولم تنزل إلى القدم ، وإن كانت على الذراع لم تصعد إلى العضد ولم تنزل إلى الكتف .
وأما الحجاج فهو : أنه لما كان في البدن جرح مقدر وهو الجائفة وجب أن يكون فيها ما يوجب القصاص وهو الموضحة كالرأس .