مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وتقطع اليد باليد والرجل بالرجل من المفاصل .
قال
الماوردي : قد ذكرنا وجوب
القصاص في الأطراف كوجوبه في النفوس : لأن الأطراف مفاصل يمكن المماثلة بها ، فإذا قطع يده فله خمسة أحوال :
أحدها : أن يقطعها من مفصل الكوع ، فيقتص منها ، وإن اختلفا في الصغر والكبر ، والصحة والمرض ، إذا كانت سليمة من نقص أو شلل ، فيقتص من الكبيرة
[ ص: 158 ] بالصغيرة ، ومن القوية بالضعيفة ، ومن ذات الصنعة والكتابة بغير ذات الصنعة والكتابة ، كما يجري مثله في النفوس ،
ولا تؤخذ سليمة بشلاء ، ولا كاملة بناقصة على ما سنذكره بعد .
والحال الثانية : أن يقطعها من نصف الذراع فيقتص من كف القاطع ولا يقتص من نصف ذراعه لأمرين :
أحدهما : لأنه لا مفصل فيها فيستوفى وربما وقع التجاوز فيه .
والثاني : أنه قد يتشظى العظم إذا قطع ولا يتماثل في القاطع والمقطوع .
فإن قيل : قد وضعتم القطع في القصاص في غير موضع القطع من الجناية وليست هذه مماثلة ، قلنا : لما تعذرت المماثلة في موضع الجناية كان العدول إلى ما دونها إذا أمكنت لدخولها في الجناية ، فإذا اقتص من كف الجاني أخذت منه حكومة في نصف الذراع لا يبلغ بها دية الكف ، ولو عفا المقطوع عن القصاص أعطي نصف الدية في الكف وحكومة هي أقل منها في نصف الذراع .
والحال الثالثة : أن يقطعها من مفصل المرفق فيقتص من جميعها ، ويقطع الجاني من مرفقه ، لأنه مفصل لا يمكن فيه المماثلة ، فإن عدل إلى الدية أعطي نصف الدية في كف وحكومة في الذراع ، ولو طلب القصاص من الكف وأرشا في الذراع في المرفق لم يجز بخلاف المقطوع من نصف الذراع ، لأنه إذا أمكن في القصاص وضع السكين في محلها لم يجز أن يعدل بها عن محلها .
والحال الرابعة : أن يقطع يده من المنكب فيقتص منها في المنكب ، لأنه مفصل ، فإن طلب القصاص من الكف أو المرفق وحكومة في الزيادة لم يجز لما ذكرنا ، وإن عفا عن القود إلى الدية أعطي نصف الدية في الكف وحكومة في الذراع ، والعضد يكون أقل من نصف الدية ، فلو كان قد أجافه حين قطع يده من الكف ، لم يقتص من الجائفة ، وأعطي أرشها ثلث الدية بعد الاقتصاص من المنكب .
والحال الخامسة : أن يقطع يده من نصف العضد فيجب بالقصاص من المرفق لإمكانه فيه وتعذره في نصف العضد كما قلنا في قطعها من نصف الذراع ، فإن طلب القصاص من الكف وأخذ حكومة في الزيادة أجيب ، ويكون في القصاص مخيرا بين أن يقتص من المرفق ، لأنه أقرب إلى محل الجناية وبين أن يقتص من الكف للفرق بينهما بأن ما أمكن وضع السكين في القصاص في موضعها لأنه أقل وخالف الجناية من
[ ص: 159 ] الجناية لم يجز العدول عنه ، وإذا لم يمكن جاز وضعها فيما قرب منها ، وإذا جاز وضعها في الأكثر جاز وضعها في الأقل .