الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وهكذا القصاص في الرجل ينقسم على هذه الأحوال الخمس ، فإن كانت من القدم اقتص منها ، فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة ، والماشية بغير الماشية ، والصحيحة بالمريضة والمعتدلة بالعرجاء ، والمستقيمة بالحتفاء ، فإن كانت في نصف الساق اقتص من القدم وأعطي حكومة في نصف الساق ، وإن كانت من الركبة اقتص منها ، لأنها مفصل ، وإن كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة ، فإن سأل من القدم أجيب وإن كانت من الورك اقتص منها ، فإن سأل القصاص من الركبة والقدم لم يجب إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية