مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : والأنف بالأنف .
قال
الماوردي : وهذا صحيح :
القصاص في الأنف واجب بالنص ، فإذا جدع أنفه من العظم حتى استوعب جميع مارنه اقتص منه بمثله ، وقطع جميع مارنه ويقتص من أنف الشام بأنف الأخشم ، ومن الكبير بالصغير ومن الأقنى بالأفطس ، ومن الصحيحة بالخرماء إذا لم يذهب بالخرم منها شيء ، فإن قطع أنفه من نصف المارن اقتص من نصف مارنه ، بخلاف القاطع من نصف الذراع ، لأن في الذراع عظما يمنع من مماثلة القصاص ومارن الأنف ليس يمكن فيه القصاص ، فلو قطعه من نصف العظم صار حينئذ كالقاطع من نصف الذراع فيقتص له من حد العظم ويستوعب به جميع المارن ، ويعطى حكومة فيما قطع من العظم ، فلو أوضح عن العظم ولم يقطعه أخذ منه دية موضحة ، ولو هشمه أخذ منه دية هاشمة ، ولو نقله أخذ منه دية منقلة ، وفي حكومة قطع أكثر من دية منقلة ، وإذا قطع أحد شقي أنفه اقتص منه ، لأن حاجز المنخرين حد ينتهي القصاص إليه ، ولو قطع حاجز المنخرين اقتص منه إلى الحد الذي قطعه لإمكان الاقتصاص من جميعه ، ولو ضرب أنفه فاستحشف لم يقتص منه وكان له الدية ، كما لو ضرب يده فشلت ، ويحتمل أن يتخرج فيه قول آخر من استشحاف الأذن أن له حكومة ، ولو كسر أنفه مجبرة أعطي حكومة ولا قود له ، فلو انجبر معوجا كانت الحكومة أكثر منها لو انجبر مستقيما .