مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
والأذن بالأذن .
[ ص: 160 ] قال
الماوردي : وهذا نص الكتاب : لأن للأذن حدا يتميز به عما سواه ، فيقتص من أذن السميع بأذن الأصم ، لأن محل السمع في غير الأذن ، ويقتص من الكبيرة بالصغيرة ، ومن الصحيحة بالمثقوبة ثقب قرط أو شنف ، فأما المخرومة فإن لم يذهب بالخرم منها بشيء اقتص بها من الصحيحة ، فإذا أذهب الخرم شيئا منها قيل للأخرم : إن شئت القصاص قطعنا لك من أذن الجاني إلى موضع خرمتك أو أعطيناك دية ما بقي منها بعد الخرم ، وإن شئت أعطيناك دية الأذن ، ولو قطع بعض أذنيه اقتص من أذن الجاني بقدره ، لإمكان الاقتصاص منه ، ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه ولم يقتص من سمعه لتعذره ، ولو
ضرب أذنه فاستحشفت ويئست لم يكن فيها قصاص كاليد إذا شلت ، وفيما يجب فيها قولان :
أحدهما : ديتها كشلل اليد .
والقول الثاني : حكومة ، لأن شلل اليد يذهب منافعها في القبض والبسط ، وليس كذلك في استحشاف الأذن ، فإن قطعت بعد استحشافها كان فيها حكومة ولا تنقص الحكومتان عن دية الأذن ويجوز أن يكونا أكثر .