مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : والسن بالسن كان القاطع أفضل طرفا أو أدنى ما لم يكن نقص أو شلل .
قال
الماوردي : وهذا نص الكتاب في السن لتمييزه عن غيره فيجوز
القصاص فيه في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس ، فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان الجاني ، فيقلع من أسنانه مثل ما قلع ، فيقتص من البيضاء بالسوداء والخضراء ، ومن الشاب بسن الشيخ ، ومن القوية بالضعيفة ، ومن الكبيرة بالصغيرة ، ومن المشتدة بالمتحركة إذا كانت منافعها باقية ، ولا قود في السن الزائدة إلا أن يكون للجاني مثلها في مثل موضعها فيقتص منها ، فإن كسر سنه وأمكن أن يكسر سن الجاني مثل كسره اقتص منه : وإن لم يمكن فلا قصاص ، وكان عليه
دية السن ، وهي خمس من الإبل بقسط ما كسر منها من نصف أو ثلث أو ربع ويكون بقسطه على ما جرح في اللثة وظهر منها ، وإن كان لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منها كما لو قطع أصابع كفه وجب فيها ديتها ، ولو قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منها ، ولا تؤخذ ثنية برباعية ولا ناب بضرس ولا يمنى بيسرى ، ولا عليا بسفلى .