فصل : واستدل من أوجب
القصاص في الجناية والسراية بأمرين :
[ ص: 165 ] أحدهما : أنه لما وجب القصاص في السراية إذا انتهت إلى النفس كان أولى أن يجب فيها إذا كانت دون النفس .
والثاني : أنه لما وجب القصاص فيها إذا سرت إلى ذهاب البصر وجب فيها إذا سرت إلى طرف .
والدليل على سقوط القصاص في السراية وإن وجب في الجناية : أن ما أمكن مباشرة أخذه بغير سراية كان انتهاء السراية إليه غير مقصود ، وما لم يقصد بالجناية جرى عليه حكم الخطأ في سقوط القود ، وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس في وجوب القود لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية ، لأنها مغيبة تسري في جميع البدن وبين السراية إلى الطرف في سقوط القود ، لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية وكذلك السراية إلى ذهاب البصر ، لأنه محسوس غير مشاهد لا يؤخذ في الأغلب إلا بالسراية .