مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو كان مات منها قتلته به لأن الجاني ضامن لما حدث من جنايته والمستقاد منه غير مضمون له ما حدث من القود بسبب الحق .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
سراية الجناية مضمونة على الجاني ، وسراية القصاص غير مضمونة على المقتص له ، لحدوث سراية الجناية عن محظور وحدوث سراية القصاص عن مباح ، وإن سوى
أبو حنيفة بين ضمان السرايتين ، فعلى هذا صورة مسألتنا أن يقطع إصبعه فيقتص من إصبعه ، ثم تسري الجناية إلى نفس المجني عليه ، فيجب أن يقتص له من نفس الجاني ، ولو كان المجني عليه قد أخذ دية إصبعه ثم مات من سرايتها لم يقتص له من نفس الجاني ، لأن أخذه لدية إصبعه عفو عن القصاص فيها ، وسراية ما لا قصاص فيه غير موجبة للقصاص ، وله أن يرجع بتسعة أعشار الدية ، لأنه قد أخذ في دية الإصبع عشرها ، فصار مستوفيا لجميع الدية .