فصل : فأما إن
لطمه فأذهب ضوء عينه فإن كانت اللطمة يذهب بمثلها ضوء العين في الغالب وجب القصاص فيها بلطمة يقصد بها ذهاب ضوء العين ، ولا يقصد بها القصاص في اللطمة فإن ذهب بها ضوء العين فقد استوفى القصاص منها ، وإن لم يذهب منها ضوء العين وأمكن أن يؤخذ ضوءها مع بقاء الحدقة بغير حديد فعل ، وإن لم يمكن أخذت منه دية العين ، ولا أرش عليه في اللطمة لاستيفاء ما حدث عنها ، وإن كانت اللطمة لا يذهب في الأغلب منها ضوء العين ويجوز أن يذهب فلا قصاص فيها : - لأنها عمد الخطأ وتؤخذ منه دية العين ولا يعزر في اللطمة ، لأنه قد استوفي منه حقها ، والله أعلم .