مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع قطع يده وحكومة الإصبع الزائدة ولا أبلغ بها أرش إصبع .
قال
الماوردي : إذا كانت
الإصبع الزائدة في كف المقطوع دون القاطع اقتصصنا من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة ، ولا تبلغ بها دية إصبع من أصل الخلقة ، فلو قطع الإصبع الزائدة وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع ، وتؤخذ حكومتها ، فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل منها مع بقائها ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي العباس بن سريج لا شيء فيها ، ويعزر الجاني عنهما ، لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص ، وإنما يعزر للألم ، ويكون بمثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف ، ولا يضمن إن برأت .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي ،
والساجي : عليه حكومة ، لأنه قد أراق دما بجناية ، واختلفا في اعتبار حكومتها ، فقال
أبو إسحاق المروزي : اعتبر حكومتها والدم جار .
وقال
الساجي : اعتبر حكومتها في أول أحوال اندمالها ، لأنه أقرب إلى الاندمال المعتبر في غيرها .