الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع قطع يده وحكومة الإصبع الزائدة ولا أبلغ بها أرش إصبع .

قال الماوردي : إذا كانت الإصبع الزائدة في كف المقطوع دون القاطع اقتصصنا من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة ، ولا تبلغ بها دية إصبع من أصل الخلقة ، فلو قطع الإصبع الزائدة وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع ، وتؤخذ حكومتها ، فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل منها مع بقائها ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج لا شيء فيها ، ويعزر الجاني عنهما ، لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص ، وإنما يعزر للألم ، ويكون بمثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف ، ولا يضمن إن برأت .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والساجي : عليه حكومة ، لأنه قد أراق دما بجناية ، واختلفا في اعتبار حكومتها ، فقال أبو إسحاق المروزي : اعتبر حكومتها والدم جار .

وقال الساجي : اعتبر حكومتها في أول أحوال اندمالها ، لأنه أقرب إلى الاندمال المعتبر في غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية