مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو
قطع له أنملة لها طرفان فله القود من إصبعه وزيادة حكومة وإن كان للقاطع مثلها أقيد بها ولا حكومة فإن كان للقاطع طرفان وللمقطوع واحد فلا قود لأنها أكثر .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان الطرفان في أنملة المقطوع اقتص من القاطع وأخذ منه حكومة الطرف الزائد ، وإن كان الطرفان في أنملة القاطع فلا قصاص عليه ، وتؤخذ منه دية أنملة ، وإن كان الطرفان في أنملة القاطع والمقطوع اعتبر تماثل الطرفين ، فإن كان متماثلين جرى القصاص بهما في الطرفين وإن كانا غير متماثلين
[ ص: 181 ] فلا ، لأن الطرف الزائد من أحدهما متيامن ومن الآخر متياسر فلا قصاص بينهما ، ويؤخذ من القاطع دية أنملة وزيادة حكومة في الطرف الزائد .