الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو قلع سنه أو قطع أذنه ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه وسأل القود فله ذلك لأنه وجب له بإبانته ، وكذلك الجاني لا يقطع ثانية إذا أقيد منه مرة إلا بأن يقطع لأنها ميتة .

قال الماوردي : وهذه المسألة يشتمل في القاطع والمقطوع على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يقطع أذنه فيبينها ثم إن المقطوع أذنه ألصقها بدمها فالتحمت مندملة ثم سأل القصاص من القاطع اقتص له منه لوجوب القصاص بالإبانة ، فإن سأل المقتص منه أن تزال أذن المقتص له .

قيل : لا حق لك في إزالتها وإنما تزال في حق الله تعالى ، لأنها بعد الإبانة ميتة نجسة يلزم أخذه بإزالتها لما عليه من اجتناب الأنجاس في الصلاة وهو حق يستوفيه الإمام دونك ، وهكذا لو اقتص من أذن الجاني فألصقها بدمها فسأل المقتص له أن تعاد إزالتها ، قيل له : قد استوفيت حقك من القصاص بالإبانة ، وإنما تزال في حق الله تعالى لا في حقك ، فلو قطع هذه الأذن الملصقة قاطع من المقتص له أو من المقتص منه لم يضمنها بقود ولا دية ، ويعزر لافتياته على الإمام لا لتعديه على المقطوع ، لأنه مستحق [ ص: 183 ] عليه فلم يكن تعديا في حقه وكان افتياتا في حق الإمام لمداخلته في سلطانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية