مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو
قلع سنه أو قطع أذنه ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه وسأل القود فله ذلك لأنه وجب له بإبانته ، وكذلك الجاني لا يقطع ثانية إذا أقيد منه مرة إلا بأن يقطع لأنها ميتة .
قال
الماوردي : وهذه المسألة يشتمل في القاطع والمقطوع على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن
يقطع أذنه فيبينها ثم إن المقطوع أذنه ألصقها بدمها فالتحمت مندملة ثم سأل القصاص من القاطع اقتص له منه لوجوب القصاص بالإبانة ، فإن سأل المقتص منه أن تزال أذن المقتص له .
قيل : لا حق لك في إزالتها وإنما تزال في حق الله تعالى ، لأنها بعد الإبانة ميتة نجسة يلزم أخذه بإزالتها لما عليه من اجتناب الأنجاس في الصلاة وهو حق يستوفيه الإمام دونك ، وهكذا لو
اقتص من أذن الجاني فألصقها بدمها فسأل المقتص له أن تعاد إزالتها ، قيل له : قد استوفيت حقك من القصاص بالإبانة ، وإنما تزال في حق الله تعالى لا في حقك ، فلو
قطع هذه الأذن الملصقة قاطع من المقتص له أو من المقتص منه لم يضمنها بقود ولا دية ، ويعزر لافتياته على الإمام لا لتعديه على المقطوع ، لأنه مستحق
[ ص: 183 ] عليه فلم يكن تعديا في حقه وكان افتياتا في حق الإمام لمداخلته في سلطانه .