الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثالث : أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منه ، فإن أعادها المجني عليه فالتصقت أقرت ، لأنها إذا لم تنفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيها ، وإذا أقرت بعد الالتحام فلا قصاص فيها ، وفيها حكومة بقدر الشين ، وإن لم تلتحم وجب القصاص فيها فيقتص من أذن الجاني حتى تتعلق بجلدتها ، ولا يقطع الجلدة كما لم يقطعها ، لأن غضاريف الأذن محدودة فجرى القصاص فيها مع بقاء الجلد المغشي لها كما يقتص من الموضحة لانتهائها إلى العظم كذلك يقتص من غضروف الأذن لانتهائه إلى اللحم ، فإذا اقتضى منها وأعادها الجاني فألصقها حتى التحمت أعيد قطعها ثانية ، لأن حقه في بقائها بائنة كما بقيت أذن المجني عليه بائنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية