الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وبأنثيي الخصي لأن ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد من إحدى أنثيي رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهما ففيهما القصاص أو الدية تامة .

قال الماوردي : أما القود في الأنثيين فواجب ، لأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكر ، فيؤخذ أنثيا الشاب بأنثيي الشيخ ، وأنثيي الرجل بأنثيي الصبي ، وأنثيي من يأتي النساء بأنثيي العنين ، وأنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، وهو الذي عناه الشافعي بالخصي ، ومنع أبو حنيفة ومالك من أخذ أنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، ومن أخذ أنثيي الذي يأتي النساء بأنثيي العنين ، كما منعا منه في الذكر ، والكلام فيهما واحد .

فإن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص منهما لا يتعدى إلى ذهاب الأخرى ، لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين [ ص: 185 ] والرجلين ، فإن علم أن القصاص من إحداهما يتعدى إلى ذهاب الأخرى فلا قصاص فيهما ، لأنه يصير قصاصا من عضوين بعضو وذلك لا يجوز ، ويؤخذ منه ديتها وهي نصف الدية ، لأنفي الأنثيين جميع الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية