مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
وبأنثيي الخصي لأن ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد من إحدى أنثيي رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهما ففيهما القصاص أو الدية تامة .
قال
الماوردي : أما
القود في الأنثيين فواجب ، لأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكر ،
فيؤخذ أنثيا الشاب بأنثيي الشيخ ،
وأنثيي الرجل بأنثيي الصبي ،
وأنثيي من يأتي النساء بأنثيي العنين ،
وأنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، وهو الذي عناه
الشافعي بالخصي ، ومنع
أبو حنيفة ومالك من أخذ أنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، ومن أخذ أنثيي الذي يأتي النساء بأنثيي العنين ، كما منعا منه في الذكر ، والكلام فيهما واحد .
فإن
قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص منهما لا يتعدى إلى ذهاب الأخرى ، لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين
[ ص: 185 ] والرجلين ، فإن علم أن
القصاص من إحداهما يتعدى إلى ذهاب الأخرى فلا قصاص فيهما ، لأنه يصير قصاصا من عضوين بعضو وذلك لا يجوز ، ويؤخذ منه ديتها وهي نصف الدية ، لأن
في الأنثيين جميع الدية .