[ ص: 188 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وأذن الصحيح بأذن الأصم .
قال
الماوردي :
والقود في الأذن واجب ، لقوله تعالى :
والأذن بالأذن فيأخذ
الأذن الكبيرة بالصغيرة ،
والغليظة بالدقيقة ،
والسمينة بالهزيلة ،
والسميعة بالصماء .
وقال
مالك : لا أقيد أذن السميع بأذن الأصم ، لنقصها بذهاب السمع ، وهذا فاسد ، لأن محل السمع في الرأس ، والصم يكون إما بسداد منافذه ، وإما لذهابه من محله فلم يكن نقصا في الأذن وإنما هو نقص في غيرها ، فجرى القود بينهما فيها ، ومنفعة الأذن تجمع الأصوات لتصل إلى السمع ، وتؤخذ
الأذن التي لا ثقب فيها بالأذن المثقوبة إذا لم يذهب بالثقب شيء منها ، فإن أذهب الثقب منها شيئا فهي كالأنف إذا أذهب الجذام شيئا منه ، وكذلك قطع بعضها على ما بيناه في الأنف لتشابههما .