فلا يعجبن ذا البخل كثرة ماله فإن الشغا نقص وإن كان زائدا
فإذا جنى عليها جان فقلعها لم يخل أن يكون للجاني مثلها أو لا يكون ، فإن لم يكن له مثلها فلا قود فيها ، لعدم ما يماثلها ، كما لو قطع نابه ولم يكن له ناب لم يؤخذ [ ص: 192 ] به غير الناب ، فإذا سقط القصاص في الشاغبة فعليه فيها حكومة لا يبلغ بها دية سن غير شاغبة لنقص الأعضاء الزائدة عن أعضاء الخلقة المعهودة ، وإن كان للجاني سن زائدة لم يخل من أن تكون في مثل محلها من المجني عليه أو غير محلها ، فإن كانت في غير محلها منه مثل أن تكون الزائدة من الجاني مع الأسنان العليا ومن المجني عليه مع الأسنان السفلى أو تكون من الجاني يمنى ومن المجني عليه يسرى ، أو تكون من الجاني مقترنة بالناب ومن المجني عليه مقترنة بالثنية فلا قصاص فيها ، لأن اختلاف محلهما يمنع من تماثلهما فإن كانت من الجاني في مثل محلها من المجني عليه ففيها القصاص ، لتماثلهما في المحل ، وسواء اتفقا في القدر والمنفعة أو تفاضلا ، لتساويهما في الاسم الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة .