مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ومن
اقتص حقه بغير سلطان عزر ولا شيء عليه .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ليس لمستحق القصاص أن ينفرد باستيفائه من غير إذن السلطان ، سواء كان في نفس أو طرف ثبت ذلك عند سلطان أو لم يثبت لأمرين :
أحدهما : أن في القصاص ما اختلف الفقهاء في استيفائه فلم يتيقن فيه الحكم باجتهاد الولاة .
والثاني : أنه موجود في تعديته في الاقتصاص منه فلم يكن له القصاص إلا بحضور من يزجره عن التعدي ، فإن تفرد باستيفائه فقد وصل إلى حقه ويعزر على افتياته ، ولا شيء عليه إذا كان ما استوفاه من القصاص ثابتا فإن ادعاه ولم يكن له بينة لم تقبل دعواه وصار جانيا ، فيؤخذ بما جناه من قصاص أو دية ، ولا تكون دعواه شبهة في سقوط القصاص عنه ،
لأن سعدا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أرأيت يا رسول الله ، لو وجدت مع امرأتي رجلا أقتله ؟ قال : لا حتى تأتي بأربعة من الشهداء ، كفى بالسيف شا يعني : شاهدا عليك بالقتل ، وقال
منصور بن إسماعيل التميمي المصري ، من أصحابنا : لا يعزر الولي إذا استوفاه بغير سلطان : لأنه استوفى حقه فلا يمنع منه كاسترجاع المغصوب وهذا فاسد بما قدمناه من الأمرين .
[ ص: 193 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله