فصل : وإن
قال الجاني المخرج ليسراه : أخرجتها باذلا لقطعها سئل عن بذلها : هل جعلته بدلا من اليمنى أو غير بدل ؟ فإن قال لم أجعله بدلا لعلمي بأنه لا يقتص من يسرى بيمنى قيل فقطع يدك هدر لإباحتك لها ، فلا قود لك فيها ولا دية ، ويعزر قاطعها زجرا في حق الله تعالى مع علمه بالحظر ، ولا يعذر مع جهله به ، ثم يسأل قاطعها هل قطعها قصاصا أو غير قصاص : فإن قال : قطعتها غير قصاص كان على حقه في الاقتصاص من اليمنى بعد اندمال اليسرى ، وإن قال : قطعتها قصاصا من اليمنى ، قيل له : علمت أنها اليسرى أو لم تعلم ؟ فإن قال : علمت أنها اليسرى صار ذلك عفوا منه عن قطع اليمنى فسقط حقه من الاقتصاص منها ، وله ديتها حالة في مال الجاني ، وإن قال :
ظننتها اليمنى ولم أعلم أنها اليسرى فهل يسقط بذلك حقه من القصاص في اليمنى ؟ على ما مضى من الوجهين :
أحدهما : لا يسقط وله الاقتصاص منها بعد اندمال اليسرى .
والثاني : يسقط القصاص منها ويرجع بديتها ، وإن
قال المخرج لليسرى أخرجتها لتكون بدلا من اليمنى سئل قاطعها : هل قطعتها بدلا من اليمنى أم لا ؟ فإن قال : لم أقطعها بدلا كان عليه القصاص في يسراه ، وله القصاص في يمنى الجاني ، لأنه لما لم يسقط بذلك حقه من القصاص في اليمنى لم يسقط عنه القصاص في اليسرى ، ولم يكن بذل مخرجها مسقطا لقصاصه لها ، لأنه بذلها لتكون معاوضة باليمنى ، فإذا لم تكن عوضا سقط حكم البذل ، وإن قال : قطعتها بدلا لتكون قصاصا من اليمنى سئل : هل علمت أنها اليسرى أو لم تعلم : فإن علم أنها اليسرى سقط قصاصه من اليمنى ،
[ ص: 195 ] وكان عليه دية اليسرى وله دية اليمنى فيتقاصان ، لأنهما ديتا عمد في أموالهما ،
فإن تفاضلت دية أيديهما لكون أحدهما رجلا والآخر امرأة تراجعا فضل الدية وإن ظنها اليمنى ولم يعلم أنها اليسرى ففي سقوط القصاص ما قدمناه من الوجهين .