الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القول في صلاة الضحى

وأما صلاة الضحى فسنة مختارة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليها ، واقتدى به السلف فيها ، وروي أن أقل ما كان يصليها أربع ركعات ، وأكثر ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ، وروي [ ص: 287 ] أن آخر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ بنت أبي طالب بمكة عام الفتح ثماني ركعات ، وداوم عليها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم .

ويختار أن يصليها ثماني ركعات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووقتها في الاختيار إذا مضى من النهار ربعه .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بين المغرب وعشاء الآخرة عشرين ركعة ، ويقول : " هذه صلاة الأولين فمن صلاها غفر له وكان الصالحون من السلف - رحمهم الله - يصلونها ، ويسمونها صلاة الغفلة أي الناس غفلوا عنها وتشاغلوا بالعشاء والنوم ، وهذا كله مختار ، والمداومة عليها أفضل ، قال الله سبحانه : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [ العنكبوت : 45 ] . وقال صلى الله عليه وسلم : أفضل الأعمال عند الله سبحانه أدومها وإن قل فيختار فضل الدوام ، فإن الله سبحانه معين .

التالي السابق


الخدمات العلمية