فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا أن أجرة القصاص على المقتص منه دون المقتص له
فقال المقتص منه : أنا أقتص لك من نفسي لتسقط عني أجرة القصاص لم يكن ذلك له لأمرين :
أحدهما : أن موجب المماثلة في القصاص يقتضي أن يؤخذ منه ما أخذه من غيره ، ولا يكون هو الآخذ لهما معا .
والثاني : أنه حق عليه فلم يجز أن يكون هو المستوفي له كما لو أراد بائع الصبرة أن يكيلها بنفسه لم يكن له ذلك ، فلو قال السارق وقد وجب قطع يده أنا أقطع يد نفسي ولا ألتزم أجرة قاطعي ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجوز كالقصاص .
والوجه الثاني : يجوز ، لأن قطع السرقة حق لله يقصد به النكال والزجر فجاز أن يقوم بحق الله تعالى عليه وخالف القصاص المستحق للآدمي وبالله التوفيق .