الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا أن أجرة القصاص على المقتص منه دون المقتص له فقال المقتص منه : أنا أقتص لك من نفسي لتسقط عني أجرة القصاص لم يكن ذلك له لأمرين :

أحدهما : أن موجب المماثلة في القصاص يقتضي أن يؤخذ منه ما أخذه من غيره ، ولا يكون هو الآخذ لهما معا .

والثاني : أنه حق عليه فلم يجز أن يكون هو المستوفي له كما لو أراد بائع الصبرة أن يكيلها بنفسه لم يكن له ذلك ، فلو قال السارق وقد وجب قطع يده أنا أقطع يد نفسي ولا ألتزم أجرة قاطعي ففيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز كالقصاص .

والوجه الثاني : يجوز ، لأن قطع السرقة حق لله يقصد به النكال والزجر فجاز أن يقوم بحق الله تعالى عليه وخالف القصاص المستحق للآدمي وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية