الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 200 ] باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك .

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولو قال المجني عليه عمدا قد عفوت عن جنايته من قود وعقل ثم صح جاز فيما لزمه بالجناية ولم يجز فيما لزمه من الزيادة لأنها لم يكن وجبت حين عفا .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفا المجني عليه عنها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تندمل .

والثاني : أن تسري إلى ما دون النفس .

والثالث : أن تسري إلى النفس .

فأما القسم الأول : وهو أن تندمل الجناية ولا تسري فهو مسطور المسألة ، فإذا كانت على إصبع قطعها فاندملت لم يخل حال العفو عنها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يعفو عما وجب بها من قود وعقل .

والثاني : أن يعفو عن القود وحده .

والثالث : أن يعفو عما وجب بها على الإطلاق .

فأما القسم الأول : وهو أن يعفو عما وجب بها من قود وعقل فيصح عفوه عنهما جميعا فلا يستحق بها قودا ولا دية وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .

وقال المزني : يصح عفوه عن القود ولا يصح عفوه عن الدية : لأن القود وجب قبل عفوه والدية لم تجب إلا بعد عفوه ، لأنه لو طلب القود قبل الاندمال استحقه ، ولو طلب الدية قبل الاندمال لم يستحقها ، والعفو عما وجب صحيح وعما لم يجب مردود ، وهذا فاسد ، لأن الدية مستحقة بالجناية وإنما يتأخر استيفاؤها إلى الاندمال كالديون المؤجلة بدليل أن عبدا لو جني عليه فباعه سيده قبل اندمال جنايته ثم اندملت في يد مشتريه كان أرشها لبائعه دون مشتريه ، لأنه استحقها بالجناية الحادثة في ملكه [ ص: 201 ] ولم يستحقها المشتري وإن اندملت في ملكه فصار ذلك عفوا عما وجب له وإن لم يستحق قبضها ، وفيه انفصال عما احتج له .

وأما القسم الثاني : وهو أن يعفو عن القود فلا يكون ذلك عفوا عن الدية ويكون عفوا مقصورا على القود وحده ، لأنه لما خصه بالذكر اختص بالحكم .

وأما القسم الثالث : وهو أن يعفو عما وجب بالجناية ولا يسمى قودا ولا عقلا فيكون ذلك عفوا عن القود ، وهل يكون عفوا عن الدية أم لا ؟ على قولين : بناء على اختلاف قوليه فيما توجبه جناية العمد .

فإن قيل : إنها توجب أحد الأمرين من القود أو العقل كان ذلك عفوا عن الدية كما كان عفوا عن القود لوجوب الدية بالجناية كوجوب القود بها .

وإن قيل : إنها توجب القود وحده على التعيين ، ولا تجب الدية إلا باختيار المجني عليه لم يصح عفوه عن الدية وإن صح عفوه عن القود ، لأن القود وجب والدية لم تجب ، فهذا حكم الجناية إذا اندملت .

وأما القسم الثاني : وهو أن تسري إلى ما دون النفس كسرايتها من الإصبع إلى الكف فلا قود في الكف لثلاثة معان :

أحدها : أن سقوط القود في أصل الجناية موجب لسقوطه فيما حدث عنها .

والثاني : أن السراية إلى الأطراف لا توجب القود وإن وجب بالسراية إلى النفس لما قدمناه من الفرق بينهما .

والثالث : أن أخذ الكف مع استيفاء الإصبع غير ممكن ، فأما دية ما ذهب بالسراية من الكف فواجب مستحق لا يسقط بالعفو عن دية الإصبع لثلاثة معان :

أحدها : أنه لم يتوجه إليه عفو .

والثاني : أنه لم يجب عند العفو ولم يتوجه إليه عفو .

والثالث : أن الدية لما تبعضت لم يسر العفو عن بعضها إلى جميعها ، والقود لما لم يتبعض سرى العفو عن بعضه إلى جميعه ، ويلزمه أربعة أعشار الدية أربعون من الإبل ، لأن في الإصبع المعفو عنها عشر الدية .

وأما القسم الثالث : وهو أن تسري جناية الإصبع إلى النفس فيموت منها فلا قود في النفس لمعنى واحد ، وهو أن سقوط القود في أصل الجناية يوجب سقوطا فيما حدث عنها ، وعليه دية النفس إلا قدر دية الإصبع إذا صح العفو عن ديتها ، لما قدمناه [ ص: 202 ] من المعاني الثلاثة ، فيلزمه تسعة أعشار الدية ، لأن دية الإصبع عشرها إلا أن يمنع من الوصية للقاتل على ما سنذكره فيلزمه جميعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية