الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ثبوت حكم العمد الخطأ فالدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتبارا بأقسام القتل .

أحدها : دية العمد المحض ، وهي مختصة بثلاثة أحكام :

أحدها : تغليظها على ما سنذكره .

والثاني : تعجيلها .

والثالث : وجوبها في مال الجاني .

والقسم الثاني : دية الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام تخالف تلك الأحكام :

أحدها : أن تكون مخففة .

والثاني : أن تكون مؤجلة .

والثالث : أن تكون على العاقلة .

والقسم الثالث : دية العمد الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام :

أحدها : مأخوذ من أحكام العمد المحض وهو تغليظها .

والثاني والثالث : مأخوذان من أحكام الخطأ المحض وهو تأجيلها ووجوبها على العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية