فصل : فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول
الشافعي :
هل يعتبر في الحوامل السن أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : أنه لا يعتبر فيها السن ، وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها في تغليظ الدية ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924372منها أربعون خلفة في بطونها أولادها .
والقول الثاني : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقها ، ولا يقبل ما دون هذا السن من الحوامل ، لرواية
عقبة بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924372منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها .
فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره .