الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول الشافعي : هل يعتبر في الحوامل السن أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : أنه لا يعتبر فيها السن ، وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها في تغليظ الدية ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : منها أربعون خلفة في بطونها أولادها .

والقول الثاني : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقها ، ولا يقبل ما دون هذا السن من الحوامل ، لرواية عقبة بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها .

فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية