الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله .

قال الماوردي : واختلاف إبل العاقلة على ضربين :

أحدهما : أن يكون لكل واحد منهم نوع من الإبل ، فيؤخذ من كل واحد منهم من النوع الذي في ملكه ولا يكلف أحدهم إبل غيره ، كما لو كانت إبل جميعهم نوعا واحدا .

والضرب الثاني : أن تكون إبل الواحد منهم مختلفة الأنواع ، فإن أراد أن يعطي من كل نوع منها جاز ، وإن أراد أن يعطي من أحد أنواعها ، فإن كان هو الأغلب من [ ص: 226 ] إبله جاز ، سواء كان أعلى أو أدنى ، وإن لم يكن أغلب إبله ، فإن كان من أعلاها جاز قبوله ، وإن كان من أدناها قبل من العاقلة في الخطأ ، ولم يقبل من الجاني في العمد ، لأنها تؤخذ من العاقلة مواساة ومن الجاني استحقاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية