الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القول في فعل النافلة قاعدا

فأما صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام فجائز ، ولو صلاها قائما فكان أولى ، ولو صلاها قائما مضطجعا من غير مرض ، ولا سفر جاز : لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة القاعد في الأجر على النصف من صلاة القائم ، وهذا وارد في النفل مع القدرة على القيام دون الفرض لأمرين : أحدهما : أن الفرض لا يجوز فعله قاعدا مع القدرة على القيام .

والثاني : أن العاجز عن القيام في الفرض والنفل إذا صلى قاعدا حسب طاقته كان كالمصلي قاعدا في التمام والأجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ما من أحد يعمل في صحته عملا فعجز عنه عند مرضه إلا وكل الله عز وجل به ملكا يكتب له ثواب ما ترك مما عجز عنه ، فعلم أن المراد بالخبر المتقدم النوافل مع القدرة على القيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية