الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : في الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح وتهشم .

قال الماوردي : أما الهاشمة فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته ، [ ص: 234 ] وفيها عشر من الإبل وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .

وقال مالك ، وطائفة من أهل المدينة : فيها دية الموضحة وحكومة في الهشم غير مقدرة ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدر دية الموضحة بخمس ودية المنقلة بخمس عشرة ، وأغفل الهاشمة ، فوجب أن تكون المقدرة فيها ما قدره دون ما أغفله .

ودليلنا : أن زيد بن ثابت قدر الهاشمة عشرا من الإبل وليس يعرف له مخالف فكان إجماعا ، ولأنه لما كانت الموضحة ذات وصف واحد وفيها خمس من الإبل وكانت المنقلة ذات ثلاثة أوصاف إيضاح ، وهشم ، وتنقيل ، وفيها خمس عشرة وجب إذا كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر من الإبل كالذي قلناه في نفقة الموسر أنها مدان ، ونفقة المعسر أنها مد ، فأوجبنا نفقة المتوسط مدا ونصفا ، لأنه بين المنزلتين ، ولأن كسر العظم بالهشم ملحق بكسر ما تقدرت ديته من السن وفيه خمس من الإبل ، فكذلك في الهشم ، فصار مع الموضحة عشرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية