الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن في الهاشمة عشرا من الإبل فلو هشم ولم يوضح فيه خمس من الإبل ، وأوجب بعض أصحابنا في الهاشمة إذا انفرد - حكومة كهشم أعضاء البدن ، وهذا فاسد ، لأنها لما لم تتقدر موضحة الخد وهاشمته لم يتقدر انفراد هشمه ولما تقدرت موضحة الرأس وهاشمته تقدر انفراد هشمه ، وهذا الهشم مما لا يرى فلا يثبت حكمه إلا بإقرار الجاني أو شهادة عدلين من الطب يشهدان باختيار الشجة أن فيها هشما يقطعان به ، فلو أوضح وهشم فأراد المجني عليه أن يقتص من الموضحة في العمد حكم له بالقصاص وأغرم دية الهشم خمسا من الإبل ، ولو شجه هاشمتين عليهما موضحة واحدة كانتا هاشمتين وعليه ديتاهما ، لأنه زاد إيضاح ما لا هشم تحته ، ولو أوضحه موضحتين تحتهما هاشمة واحدة كانت موضحتين ، لأنه قد زاده هشم ما لا إيضاح عليه .

فإن قيل : فهذا هشم في الباطن دون الظاهر فهلا كان على وجهين كالموضحة في الباطن دون الظاهر ؟

قيل : الفرق بينهما امتزاج اللحم بالجلد في الموضحة ، وانفصال العظم عن اللحم والجلد في الهاشمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية