فصل : وإذا
أدخل في حلقه خشبة أو حديدة حتى وصلت إلى الجوف أو أدخلها [ ص: 241 ] في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه ، لأنه ما خرق بها حاجزا ، فإن خدش بها ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته ، وعزر في الحالين أدبا وإن لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية ، لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم ، فإن خرق بوصول الخشبة إلى الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء حكم الجائفة وجهان :
أحدهما : يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه ثلث دية ، لأنه قد خرق حاجزا في الجوف فأشبه حاجز البطن .
والوجه الثاني : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو حاجز على جميع الجوف ، وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري عليه حكم الموضحة في الجميع أم لا ؟ على وجهين .