الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عزر ولم يحد ، إلا أن يطأ فيحد ، ويلزمه مهر المثل إن أكرهها ، ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز البكارة ، لأنها في مسلك الخرق ، وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء لزمه حكومة بكارتها ، لأنها بجناية منه وإن كانت بوطء لم يلزمه ، لأنه لا يخلو في وطئه من إكراه أو مطاوعة ، فإن أكره دخل أرش الحكومة في المهر ، لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكار ، وإن طاوعته كانت بالمطاوعة كالمبرئة من الأرش ، لأن المطاوعة إذن .

وإذا عصر بطنه وداسه حتى خرج الطعام من فمه أو النجو من دبره فلا غرم عليه ، ويعزر أدبا ، فإن زال بالدوس أحد أعضاء الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال ، لأن الكبد متيامن والطحال متياسر ، فعليه الحكومة إن بقي على حاله ، ولا شيء عليه إن عاد إلى محله .

التالي السابق


الخدمات العلمية