فصل :
وإذا جرحه نافذة ،
والنافذة : أن يجرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره ويخرج من بطنه ، أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره ، أو ينفذ من أحد خصريه إلى الآخر فمذهب
الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جائفتان ، ويلزمه فيهما ثلثا الدية ، وقال
أبو حنيفة : تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف ، وحكومة في النفوذ منه ، وبه قال بعض أصحابنا ، لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوف ، والنافذة خارجة منه فكانت أقل من الجائفة ، وهذا خطأ ، لما روي عن
أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قضى على رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية ، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا ، ولأن ما
[ ص: 243 ] خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة ، فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف بعض حشوته كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته .