الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : القول في قنوت النصف الأخير من رمضان

قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يقنت إلا في شهر رمضان إلا في النصف الأخير منه ، وكذلك كان يفعل ابن عمر ، ومعاذ القاري " .

قال الماوردي : وهو صحيح .

[ ص: 292 ] وأما القنوت في صلاة الصبح ، فقد ذكرنا أنه سنة في جميع الدهر ، ودللنا عليه .

فأما القنوت في الوتر فغير سنة في شيء من السنة إلا في النصف الأخير من شهر رمضان .

وقال أبو حنيفة : القنوت سنة في الوتر في جميع السنة تعلقا برواية أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر .

ودليلنا رواية يونس بن عبيد ، عن الحسن البصري ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي ، وقال : صل بهم عشرين ركعة ، ولا تقنت بهم إلا في النصف الأخير ، فصلى بهم في العشر الأول والعشر الثاني : وتخلف في منزله في العشر الثالث ، فقالوا : ابق أبي ، وقدموا معاذا ، فصلى بهم بقية الشهر وقنت في العشر الأواخر فدل ذلك من فعلهم على أن القنوت سنة في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير .

فأما روايتهم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر ، فليس بثابت لأن أبيا لم يكن يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان .

قال المزني : سألنا الشافعي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الوتر فقال : لا يحفظ عنه قط ، وحسبك بالشافعي ، يقول هذا على أنه إن كان روي فيجوز أن يكون في مدة الشهر حين كان يقنت في سائر الصلوات ، ثم ترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية