مسألة : القول في
قنوت النصف الأخير من رمضان
قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يقنت إلا في شهر رمضان إلا في النصف الأخير منه ، وكذلك كان يفعل
ابن عمر ،
ومعاذ القاري " .
قال
الماوردي : وهو صحيح .
[ ص: 292 ] وأما
القنوت في صلاة الصبح ، فقد ذكرنا أنه سنة في جميع الدهر ، ودللنا عليه .
فأما
القنوت في الوتر فغير سنة في شيء من السنة إلا في النصف الأخير من شهر رمضان .
وقال
أبو حنيفة : القنوت سنة في الوتر في جميع السنة تعلقا برواية
أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر .
ودليلنا رواية
يونس بن عبيد ، عن
الحسن البصري ، أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على
أبي ، وقال : صل بهم عشرين ركعة ، ولا تقنت بهم إلا في النصف الأخير ، فصلى بهم في العشر الأول والعشر الثاني : وتخلف في منزله في العشر الثالث ، فقالوا : ابق
أبي ، وقدموا
معاذا ، فصلى بهم بقية الشهر وقنت في العشر الأواخر فدل ذلك من فعلهم على أن القنوت سنة في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير .
فأما روايتهم عن
أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر ، فليس بثابت لأن
أبيا لم يكن يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان .
قال
المزني : سألنا
الشافعي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الوتر فقال : لا يحفظ عنه قط ، وحسبك
بالشافعي ، يقول هذا على أنه إن كان روي فيجوز أن يكون في مدة الشهر حين كان يقنت في سائر الصلوات ، ثم ترك .