مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
وفي السمع الدية ويتغفل ويصاب به فإن أجاب عرف أنه يسمع ولم يقبل منه قوله ، وإن لم يجب عند غفلاته ولم يفزع إذا صيح به حلف لقد ذهب سمعه وأخذ الدية .
قال
الماوردي : إذا جنى عليه فأذهب سمعه إما بفعل باشر به جسده أو بإحداث صوت هائل خرق العادة حتى ذهب به السمع ، وإن لم تكن معه مباشرة فالدية في الحالين واجبة لأن الصوت الهائل وإن لم تكن معه مباشرة قد يؤثر في ذهاب السمع ما تؤثره المباشرة .
والدليل على وجوب الدية الكاملة في ذهاب السمع رواية
معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
وفي السمع الدية .
وروي أن رجلا رمى رأس رجل بحجر في زمان
عمر فأذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فقضى عليه
عمر بأربع ديات ، ولأن السمع من أشرف الحواس فأشبه حاسة البصر ، واختلف في أيهما أفضل : فقال قوم : حاسة البصر أفضل : لأن به تدرك الأعمال ، وقال آخرون : حاسة السمع أفضل ، لأن به يدرك الفهم ، وقد ذكرهما الله تعالى في كتابه فقرنه بذهاب البصر ، لأن بذهاب البصر فقد النظر وبذهاب السمع فقد العقل ، فقال تعالى في البصر :
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون [ يونس : 43 ] وقال في السمع :
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون [ يونس : 42 ] .