فصل :
وإذا ادعى المجني عليه صمم إحدى أذنيه سدت سميعته بما يمنع وصول الصوت فيها ، وأطلقت ذات الجناية ، وأزعج في غفلاته بالأصوات الهائلة ، فإن انزعج بها كان سمعه باقيا بظاهر الأمارة ، فيكون القول في بقائه قول الجاني مع يمينه ، فإن لم ينزعج بها كان سمعها ذاهبا بظاهر الأمارة ، فيكون القول في ذهابه قول المجني عليه مع يمينه ، ويكون على الجاني نصف الدية ، لأنه قد أذهب بصمها نصف منفعة ، فإن قيل : فقد تسمع الأخرى ما كان يدركه بها .
قيل : لا يمنع ذلك من الاستحقاق للدية وإن كان الإدراك باقيا ، كما لو أذهب ضوء إحدى عينيه لزمه ديتها وإن كان يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما .