فصل : وإذا
قطع أذنيه فذهب بقطعهما سمعه لزمته ديتان :
إحداهما : في الأذنين .
والأخرى : في السمع ، لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين ، وخالف قلع العين إذا ذهب ضوؤها فلم تلزمه إلا دية واحدة ، لأن محل الضوء في العين ، ومحل السمع في غير الأذن ، ولذلك كملت الدية في أذن الأصم والله أعلم .